المحقق الحلي
83
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
كتاب الاعتكاف والكلام فيه وفي أقسامه وأحكامه الاعتكاف هو اللبث المتطاول للعبادة ، ولا يصحّ إلا من
--> ( 1 ) في نسخة الجواهر « في ماهيته » . ( 2 ) أورد الشهيد في المسالك 1 / 82 على هذا التعريف بقوله : « هذا التعريف ليس بجيّد لأنّه يدخل فيه مطلق اللبث الطويل لأجلها - أي العبادة - سواء كان في مسجد أم في غيره ، صائم أو غير صائم بنيّة الاعتكاف وعدمها وليس كلّ ذلك اعتكافا » قال : « وقد عرّفه العلّامة بأنّه لبث مخصوص وهو تعريف جيّد لأن الخصوص يخرج ما ليس بمراد وإن كان موجبا للاجمال » . ( 3 ) لا يرى المصنّف عدم حصر الاعتكاف في المساجد الأربعة بل يجوز في كلّ مسجد جامع وهو مذهب المفيد وجماعة من المتأخرين وحملوا ما ورد من الروايات بكون الاعتكاف في أحد المساجد الأربعة على الفضيلة ( انظر تفصيل ذلك في الحدائق 13 / 464 ، والتنقيح الرائع 1 / 401 ) .